نظام متحف ياسر عرفات

2017-06-12

المادة: (1)
يتم اقرار هذا النظام والعمل به استناداً الى أحكام النظام الداخلي الأساسي لمؤسسة ياسر عرفات، ويعتبر مكملاً له ويقرأ معه لغايات تنفيذه.
المادة: (2) التعريفات:
المؤسسة: مؤسسة ياسر عرفات
المتحف: متحف ياسر عرفات

نظام المتحف: نظام متحف ياسر عرفات
مجلس الأمناء: مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات
اللجنة: لجنة المتحف التي يعتمدها مجلس أمناء المؤسسة وتشرف على المتحف.
المادة: (3) المتحف:
هو متحف لإرث ومسيرة ياسر عرفات، متحف للذاكرة الوطنية الفلسطينية الحديثة، تقيمه المؤسسة على الأرض  المخصصة للمتحف بجوار ضريح ياسر عرفات وملحقاته.
المادة: (4) لجنة المتحف:
1-  تتكون لجنة المتحف مما لا يزيد عن خمسة عشر عضوا بما في ذلك رئيسها ، ويعتمدها مجلس  الإدارة ويصادق عليها مجلس الأمناء،على أن يكون رئيسها عضوا في مجلس الإدارة ، ويناط باللجنة الاشراف الفني على  المتحف ومتابعة شؤونه العامة.

2 - تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد الكلي أو الجزئي. 
3  - يفقد عضو اللجنة عضويته، بالوفاة أو بالاستقالة، بفقدان الأهلية القانونية، بالفصل بقرار من مجلس الإدارة بناءً على تنسيب من لجنة المتحف، إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بقرار قطعي من محكمة مختصة مالم يعد له إعتباره ، وإذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية، أو خمسة غير متوالية، دون معذرة مشروعة .    

4 - يكون إجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية  أعضائها وتتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة (اكثر من نصف المصوتين).


المادة: (5) صلاحيات لجنة المتحف:
يكون للجنة ،الصلاحيات والاختصاصات التالية:
1-  الاشراف الفني على المتحف ومتابعة عمله .  

2-  النظر في  التقارير الدورية  الخاصة بالاوضاع الإدارية والمالية وخطة العمل والموازنة وتقديم التوصيات بشأنها .                                                                          

3 -التوصية بتعيين مدير المتحف وقيم المتحف.  

4- اقرار سياسات الاتصال بتفاصيلها .  

5-أية مهام أخرى وفقا للائحة المتحف .
المادة: (6) جلسات اللجنة:
1-  تعقد اللجنة جلسة عادية  كل ثلاثة أشهر، بدعوة من رئيسها.
2-  بدعوة من رئيسها أو بناءً على طلب خطي من نصف أعضائها، تعقد اللجنة جلسة استثنائية لمناقشة جدول الأعمال المحدد سلفاً لها، أو بدعوة من رئيس مجلس الإدارة .      

3- يحضر رئيس مجلس الادارة جلسات اللجنة بحكم الموقع.    

4 -  بدعوة من رئيس مجلس الإدارة يجوز عقد اجتماع مشترك لمجلس إدارة المؤسسة ولجنة المتحف لمناقشة أحد شؤون المتحف .
المادة: (7)  مدير المتحف:
1-  يعين  بقرار من رئيس مجلس الإدارة ويكون من ذوي الاختصاص والخبرة.  

2- يتولى المهام التنفيذية المتعلقة بإدارة المتحف بما في ذلك أوامر الصرف .      

3- يقدم تقارير دورية عن عمل المتحف لرئيس لجنة المتحف ولرئيس مجلس الإدارة.    

4- يشرف على أعمال كافة الموظفين في المتحف، ويراقب أداءهم  .
5- بدعوة من رئيس اللجنة، يحضر مدير المتحف جلسات اللجنة، وكذلك المدير العام للمؤسسة . 
المادة: (8)  قيم المتحف:  

1  -يعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة ويكون من ذوي الاختصاص والخبرة .        

2- يتولى المهام الفنية  المتعلقة بالمتحف .

 

 

المادة: (9) المسؤول  المالي للمتحف:

1-  بتنسيب من مدير المتحف يقوم المدير العام للمؤسسة بتعيين المسؤول المالي للمتحف  ،ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الدائرة المالية للمؤسسة .                                                                       2- يتولى المهام المالية للمتحف، بإشراف  المدير المالي للمؤسسة ومدير المتحف.

المادة: ( 10) موظفو المتحف:    

1-  بتنسيب من مدير المتحف  يتم تعيين الموظفين  الآخرين  في المتحف من قبل المدير العام للمؤسسة.

2- يتم تعيين الموظفين في  المتحف وفقاً للهيكلية المعتمدة ووفقاً للاحتياجات.        

3- يعتبر الموظفون في المتحف جزءاً من موظفي المؤسسة تنطبق عليهم كافة الحقوق والواجبات.                                

 المادة: (11) السنة المالية:
تبدأ السنة المالية للمتحف في الأول من كانون الثاني من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من ذات العام.
المادة: (12) الايرادات المالية:
تتكون الايرادات المالية للمتحف من المبالغ التي تخصصها المؤسسة، بما في ذلك مرتبات العاملين، والتبرعات التي ترد للمؤسسة وتكون مخصصة للمتحف أو التبرعات المباشرة للمتحف ،وكذلك ايرادات المتحف من ريع المبيعات والنشاطات المختلفة.
المادة: (13) الحسابات المالية:
يتم الاحتفاظ بدفاتر الحسابات وفقاً للأصول المحاسبية ومسك الدفاتر وفقاً للقوانين المرعية ، ويتم تدقيق حسابات المتحف سنوياً من قبل مدقق الحسابات القانوني للمؤسسة، على أن يتم تدقيقها وتقديمها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
المادة: (14) أحكام عامة:
 يعمل بهذا النظام من لحظة إقراره من مجلس الإدارة لحين عرضه  على مجلس الأمناء.