الباب الأول: التأسيس والأهداف
مقدمة:
تأسست مؤسسة ياسر عرفات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5 لعام 2007 و المرسوم المعدل بتاريخ 6/4/2008 ، لغاية المحافظة على تراث الرئيس الراحل وتخليد ذكراه، ولغاية القيام بنشاطات خيرية، إنسانية، اجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني. وتتمتع المؤسسة بالاستقلالية القانونية والمالية والإدارية ويقود عملها هيئاتها القيادية.
المادة (1) اسم المؤسسة وصفتها:
مؤسسة ياسر عرفات، وهي مؤسسة مستقلة وغير ربحية.
المادة (2) مقر المؤسسة :
المقر الدائم: مدينة القدس.
المقر المؤقت: مدينة رام الله.
الفروع: يحق للمؤسسة فتح فروع ومكاتب لها في أي مكان تراه مناسباً في فلسطين أو خارجها لتحقيق أهدافها.
المادة (3) الطابع القانوني:
تتمتع مؤسسة ياسر عرفات بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي تؤهلها لاكتساب الحقوق وتحمّل الالتزامات. ويكون رئيسها الفخري رئيس دولة فلسطين / رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية / رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة (4) أهداف المؤسسة:
تعمل المؤسسة على تحقيق الغايات والأهداف التالية :
أ. تخليد ذكرى الرئيس القائد والمحافظة على تراثه بكافة مكوناته وفي كافة أماكن تواجده، سواء أكان ذلك التراث مادياً أو معنوياً والعمل على جمع هذا التراث وتنظيمه وفق أحدث النظم والتقنيات، بما في ذلك أرشيفه المكتوب والمرئي والمسموع على نحو يمكن معه الاستنارة به والإطلاع عليه من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والصديقة.
ب.الإسهام في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الرئيس القائد.
ج.العناية بضريح الرئيس الخالد وتنظيم مرافقه وإدارتها على الوجه الأكمل باعتباره مزاراً وطنياً وتاريخياً.
د. إنشاء متحف ياسر عرفات وتطويره وإدارته
ه.القيام بنشاطات وطنية واجتماعية وأكاديمية وثقافية وأية نشاطات أخرى يحددها مجلس الإدارة في فلسطين وخارجها لخدمة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، وخاصة قطاعات المرأة والشباب، وذلك من خلال برامج محددة ومعتمدة.
و.تشجيع العمل الجاد والمميز من خلال جائزة عرفات للإنجاز وتشجيع ودعم التفوق في كافة المجالات بما فيها التفوق العلمي.
ز.العمل على تكريس الوحدة والتواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجدهم من خلال المحافظة على تراث الرئيس الراحل وتخليد ذكراه وعبر برامج المؤسسة بشكل عام.
ح.العمل من خلال ما سبق على خدمة المشروع الوطني الفلسطيني وتعزيز القيم الوطنية والديمقراطية التي نذر الرئيس الخالد نفسه لها في حياته ومماته.
الباب الثاني: مجلس أمناء المؤسسة
المادة (5) عضوية مجلس أمناء المؤسسة
يتكون مجلس أمناء المؤسسة بما لا يزيد عن مئة وعشرين من الشخصيات الفلسطينية والعربية السياسية والثقافية والاقتصادية.
أ.تتكون عضوية مجلس أمناء المؤسسة من الأعضاء المعتمدين مع مرسوم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية / رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والأعضاء الذين يعتمدهم المجلس بعد ذلك.
ب.إذا زالت عضوية أي من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، يقوم مجلس إدارة المؤسسة بتنسيب عضو بديل عنه إلى مجلس الأمناء لاعتماده.
المادة(6) عضوية الشرف
أ. يكون هناك أعضاء شرف في مجلس الأمناء بالإضافة إلى العضوية العادية.
ب. تمنح عضوية الشرف في مجلس الأمناء لرموز عالمية من غير العرب، ويمكن أن تمنح كذلك لرموز عربية إذا تعذر مساهمتها المباشرة في عمل المؤسسة.
المادة (7) رئيس مجلس الأمناء
أ. ينتخب مجلس الأمناء رئيساً له و يتولى رئاسة اجتماعات المجلس.
ب. مدة رئاسة مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة(8) نائب رئيس مجلس الأمناء
أ. ينتخب مجلس الأمناء نائباً لرئيس المجلس والذي يقوم بمهام الرئيس في حالة غيابه.
ب.يمكن لمجلس الأمناء انتخاب نواب إضافيين لرئيس المجلس.
المادة (9) زوال العضوية
تزول عضوية مجلس الأمناء في أي من الحالات التالية:
أ. الانسحاب أو الاستقالة من المجلس بكتاب خطي يوجه لرئيس المجلس.
ب. عند تغيب العضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
ج. مخالفة العضو لقواعد وأحكام النظام الداخلي الأساسي وارتكابه عن عمد أخطاء تضر بسمعة المؤسسة أو أي عضو من أعضائها.
د. إذا صدر بحق العضو حكم بأية جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
ه. يشترط في الحالات المشار إليها أعلاه أو أية حالة أخرى صدور قرار بزوال العضوية من مجلس الأمناء.
و. الوفاة.
المادة (10) اجتماعات مجلس الأمناء:
أ. يجتمع مجلس الأمناء مرة واحدة على الأقل كل عام وكلما دعت الضرورة لذلك.
ب. تتم الدعوة للاجتماعات من قبل مجلس إدارة المؤسسة أو بطلب خطي موقع من ثلث أعضاء المجلس كحد أدنى.
ج. تكون الدعوة لاجتماع مجلس الأمناء بإشعار خطي مرسل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة بعد تشاوره مع رئيس مجلس الأمناء إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل.
المادة (11) قانونية الاجتماعات والتصويت:
أ. تعقد جلسات مجلس الأمناء بحضور أغلبية أعضاء المجلس(أكثر من نصف عدد الأعضاء) ويكون الاجتماع في هذه الحالة اجتماعاً قانونياً.
ب. في حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع يؤجل لمدة أربع وعشرين ساعة ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثر من ثلث عدد الأعضاء.
ج. يصدر مجلس الأمناء قراراته بالأغلبية البسيطة (أكثر من نصف عدد المصوتين).
د. يصدر مجلس الأمناء قراراته بأغلبية أعضائه في الحالات التالية:-
1. حجب الثقة عن أعضاء مجلس الإدارة.
2. زوال العضوية من مجلس الأمناء.
3. تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.
هـ. في حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس مجلس الأمناء مرجحاً.
المادة (12) محاضر جلسات مجلس الأمناء:
تدون محاضر جلسات مجلس أمناء المؤسسة وتوقع من قبل رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، ويرفق مع محضر الجلسة قائمة بأسماء الأعضاء الحاضرين.
المادة (13) مهام مجلس الأمناء:
يتولى مجلس الأمناء المهام التالية:
أ. وضع السياسات العامة لعمل المؤسسة وإقرار الخطط المستقبلية لأعمالها.
ب. مناقشة وإقرار التقرير المالي والإداري المقدم من مجلس الإدارة ومناقشة وإقرار الحسابات الختامية التي يتم تدقيقها من قبل مدقق الحسابات القانوني.
ج. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للفترة المقبلة.
د. انتخاب مجلس الإدارة الجديد وقبول استقالة مجلس الإدارة.
ه. إقرار النظام الداخلي الأساسي.
و. النظر في الأنظمة واللوائح المقدمة له من مجلس الإدارة وإقرارها.
ز. تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة.
ح. البت فيما يرفع له من قبل مجلس الإدارة.
الباب الثالث: مجلس الإدارة
المادة (14) عضوية مجلس الإدارة:
أ. يتألف مجلس الإدارة من 15 عضواً بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
ب. ينتخب مجلس الأمناء و أعضاء مجلس الإدارة من بين أعضائه.
ج. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون قادراً على القيام بأعباء هذه العضوية.
د. مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ه. يوزع مجلس الإدارة المنتخب المهام على أعضائه.
و. في حال وجود شاغر في عضوية مجلس الإدارة يتولى مجلس الأمناء انتخاب عضو بديل شريطة ألا يزيد العدد الشاغر عن سبعة. وفي حال حصول ذلك يتم انتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة (15) صلاحيات وواجبات مجلس الإدارة:
أ. وضع خطة العمل السنوية المفصلة للمؤسسة.
ب.الإشراف على إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة وتقديمه لمجلس الأمناء.
ج. الدعوة لعقد اجتماعات مجلس أمناء المؤسسة لجلسة عادية أو غير عادية .
د. اعتماد التقرير المالي و الحسابات الختامية، مصدقة من قبل مدقق حسابات قانوني وتقديمها لمجلس الأمناء.
ه. إعداد الأنظمة المالية والإدارية.
و. تشكيل اللجان والهيئات المتخصصة لنشاطات المؤسسة والإشراف على عملها على أن يرأس كل لجنة عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
ز. متابعة تنفيذ قرارات مجلس أمناء المؤسسة.
ح. القيام بجميع الأعمال التي يراها مجلس الإدارة مناسبة لتحقيق أهداف المؤسسة .
ط. الموافقة على تعيين الموظفين الرئيسيين بتنسيب من المدير العام وإنهاء عقودهم وقبول استقالتهم وفقا لأحكام النظام.
ي. إقرار البرامج وميزانياتها.
ك. تنمية الموارد المالية والإشراف على الوقفية مع لجنة الوقفية.
المادة (16) اجتماعات مجلس الإدارة:
يعقد مجلس الإدارة اجتماعا دورياً كل ثلاثة أشهر ويعقد اجتماعا طارئا إذا دعت الضرورة لذلك، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه (أكثر من نصف عدد الأعضاء).
المادة (17) قرارات مجلس الإدارة:
تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة (أكثر من نصف عدد المصوتين) وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
المادة (18) زوال عضوية مجلس الإدارة
تزول عضوية مجلس الإدارة في أي من الحالات التالية:
أ. تغيب العضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول أو ستة اجتماعات متقطعة خلال سنتين .
ب.إذا استقال أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة يدعى مجلس الأمناء للانعقاد بصورة طارئة وتجرى انتخابات جديدة.
ج. الانسحاب أو الاستقالة من المجلس بكتاب خطي يوجه لرئيس المجلس.
د. العزل أو الإقالة.
ه. عدم القيام بالالتزامات المقررة على الأعضاء.
و. مخالفة العضو لقواعد وأحكام النظام الأساسي وارتكابه عن عمد أفعالاً تضر بسمعة المؤسسة أو أي عضو من أعضائها.
ز. صدور حكم بحق العضو بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
ح. يشترط في الحالات المشار إليها أعلاه أو أية حالة أخرى صدور قرار بزوال العضوية من مجلس الإدارة بأغلبية أعضائه على أن يعرض ذلك على مجلس الأمناء.
ط. الوفاة.
ي. انتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة (19) صلاحيات رئيس مجلس الإدارة:
تتضمن صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ما يلي:
أ. رئاسة اجتماعات المجلس.
ب. دعوة مجلس الإدارة للانعقاد .
ج. تمثيل المؤسسة لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والدولية .
د. الإشراف على كافة نشاطات المؤسسة.
هـ. التوقيع على الأوراق والمستندات المالية واعتماد المصروفات غير الدورية المعتمدة مع المدير العام و /أو المفوضين بذلك.
و. متابعة تنفيذ قرارات المؤسسة ومجلس إدارتها .
ز. الإشراف على إعداد وتقديم التقرير السنوي.
ح. المشاركة في أعمال اللجان.
المادة (20) نائب رئيس مجلس الإدارة:
أ. يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحيات الرئيس المشار إليها في المادة السابقة في حال غيابه.
ب. يوقع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى جانب الرئيس.
المادة(21) مسؤول الشؤون المالية:
أ. يشرف مسؤول الشؤون المالية على الشؤون المالية للمؤسسة و يقدم التقرير المالي مرفقاً بتقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة والى مجلس الأمناء.
ب. يكون مسؤول الشؤون المالية عضواً طبيعياً في لجنة الوقفية ويكون أحد الموقعين على حساباتها بالإضافة إلى الحساب العادي للمؤسسة.
المادة (22) تشكيل اللجان:
أ. يقوم مجلس الإدارة بتشكيل اللجان التالية: لجنة الوقفية وتنمية الموارد، لجنة متحف ياسر عرفات،لجنة الشؤون القانونية، لجنة النشاطات والبرامج، لجنة الأبحاث والدراسات، لجنة جائزة ياسر عرفات للإنجاز.
ب. يتم عرض تشكيل اللجان على مجلس الأمناء للمصادقة عليه.
ج. يحق لمجلس الإدارة تشكيل لجان أو مجموعات عمل أخرى لمساعدته على إنجاز مهامه.
المادة (23) المجلس الاستشاري:
أ. يحق لمجلس الإدارة تنسيب مجلس استشاري من خبراء مختصين محليين ودوليين إلى المؤسسة .
ب. تكون مهمة المجلس الاستشاري تقديم النصح والمشورة للمؤسسة.
الباب الرابع: الجهاز الوظيفي
المادة(24) تشكيل الجهاز الوظيفي:
يعين موظفو المؤسسة ضمن هيكل وظيفي معتمد من قبل مجلس الإدارة بتنسيب من المدير العام ويعتمد مجلس الإدارة نظام الموظفين التفصيلي.
المادة (25) المدير العام:
كبير موظفي المؤسسة و يعين من قبل مجلس الإدارة، ويقوم المدير العام بالمهام التالية:
أ. الإشراف المباشر على موظفي المؤسسة ومتابعة عملهم اليومي وتقييم أدائهم.
ب. تنفيذ الخطة التفصيلية لعمل المؤسسة وتنفيذ البرامج المقرة من قبل مجلس الإدارة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المرجوة.
ج. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بما في ذلك المجالين الإداري والمالي.
د. المساهمة في إعداد ومراجعة خطط العمل الدورية.
هـ. القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.
الباب الخامس: المالية
المادة (26) الموارد المالية:
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :
أ. المساهمات المعتمدة للمؤسسة من منظمة التحرير الفلسطينية ومن الحكومة.
ب. التبرعات والهبات والمعونات والقروض والوصايا.
ج. عائدات وأرباح الوقفية واستثماراتها.
د. ريع أية نشاطات أو مطبوعات أو مشاريع.
المادة (27) السنة المالية:
تبدأ السنة المالية في 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل سنة.
المادة (28) استخدام الأموال:
أ. تودع أموال المؤسسة في مصرف أو أكثر كما يحدده مجلس الإدارة، ولا يجوز سحب هذه الأموال أو أي جزء منها إلا بتوقيع من المفوضين بذلك.
ب. جميع أموال المؤسسة وإيراداتها مخصصة لتحقيق أهداف المؤسسة المنصوص عليها بالنظام الأساسي ولا يجوز صرفها على أية أمور أخرى .
المادة (29) الحسابات المالية
تحتفظ إدارة الشؤون المالية والإدارية في المقر الرئيسي بدفاتر الحسابات وفقاً للأصول المحاسبية ومسك الدفاتر وفقاً للقوانين المرعية ويتم تدقيق حسابات المؤسسة سنوياً من قبل مدقق حسابات قانوني، على أن يتم تدقيقها وتقديمها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.
المادة (30) التملك
يحق للمؤسسة تملك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها واستغلالها والقيام بجميع المعاملات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة وتنفيذ برامجها .
الباب السادس: أحكام عامة
المادة (31)
أ. تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي وتنتهي في 31/12/2007 وتبدأ بعد ذلك مع بداية كل عام.
ب. يعدل هذا النظام أو أي من أحكامه بقرار صادر بأغلبية أعضائه على أن يتم وضع تعديل النظام على جدول الأعمال بشكل مسبق مع عرض التعديلات المقترحة.
ج. يتم وضع نظام خاص بالوقفية ويتم اعتماده من قبل مجلس الأمناء.
د. للمؤسسة الحق بإعداد اللوائح المكملة لنظامها الأساسي.
هـ. يعين مجلس الإدارة مستشاراً قانونياً للمؤسسة ويكون عضواً في لجنة الشؤون القانونية.
يسري هذا النظام اعتباراً من تاريخ إقراره من قبل مجلس الأمناء.