نظام وقفية ياسر عرفات

2016-01-14

المادة (1)
يتم إقرار هذا النظام والعمل به استناداً إلى أحكام النظام الداخلي الأساسي لمؤسسة ياسر عرفات، ويعتبر مكملاً له ويقرا معه لغايات تنفيذه.


المادة (2) 
ما هي الوقفية:
وقفية ياسر عرفات، صندوق استثماري خاص بالمؤسسة تودع فيه التبرعات المخصصة لهذه الغاية، ولا يجوز صرف أي مبلغ من المال الخاص بالوقفية إلا وفقاً لأحكام هذا النظام ويجوز استثمار هذه الأموال بالكيفية والآليات التي يحددها النظام ويخصص ريع هذا الاستثمار لتمويل الغايات المحددة في نظام المؤسسة.


المادة(3) 
لجنة الوقفية:
1.    تتكون لجنة الوقفية من خمسة أعضاء على أن يكونوا أعضاء من مجلس الأمناء، ويعتمدهم مجلس الأمناء بتنسيب من مجلس الإدارة.
2.    تكون مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات.
3.     تسقط عضوية اللجنة عن العضو الذي تغيب ثلاثة اجتماعات متواصلة ويتم تعويضه كما هو وارد في البند رقم (1) أعلاه من هذه المادة.


المادة(4) 
رئيس لجنة الوقفية:
أ‌. يكون رئيس لجنة الوقفية عضواً في مجلس إدارة المؤسسة.
ب‌. يدعو رئيس لجنة الوقفية لاجتماعات اللجنة ويترأس أعمالها.


المادة (5) 
اتخاذ القرارات:
تؤخذ قرارات اللجنة بالتوافق وإذا تعذر ذلك. فبأغلبية أعضائها.


المادة (6)
 اختصاصات لجنة الوقفية:
1. تعمل لجنة الوقفية على استثمار أموالها، ضمن خطة الإستثمار المقرة من مجلس الإدارة:
أ‌. بقرار صادر عن اللجنة بأغلبية أعضائها، بما لا يتجاوز مبلغ مليون دولار في المشروع الواحد.
ب‌. بقرار صادر عن اللجنة بأغلبية أعضائها و مصادقة مجلس الإدارة بما يتجاوز مبلغ مليون دولار.

2. تعمل لجنة الوقفية على وضع خطة لجمع التبرعات وزيادة إيرادات الوقفية وحجم استثمارها.

3. لا يجوز للجنة الوقفية استثمار أموال الوقفية في أي مجال من شأنه أن يعرض أموال الوقفية للخطر أو للتآكل، كما لا يجوز لها الاستثمار في أي مجال يتنافى مع النظام العام والقوانين النافذة في فلسطين.

المادة(7) 
ريع الوقفية:
يوزع ريع الوقفية على النحو التالي:
1. يخصص ما لا يزيد عن (20%) من ريع الوقفية لتنمية رأسمالها وحجم استثماراتها.
2. يخصص الريع للمشاريع المعتمدة وتعرض على مجلس الإدارة لإقرارها.
3. يمكن بقرار من مجلس الإدارة تغطية جزء من المصاريف الجارية للمؤسسة، ورواتب موظفيها.


المادة (8) 
دوائر الوقفية:
1. تشكل لجنة الوقفية بالتعاون مع مجلس إدارة المؤسسة الدوائر اللازمة لإنجاز مهامها بما في ذلك:
أ‌- دائرة التخطيط والسياسات العامة
ب‌- دائرة العلاقات العامة.
ج- تنمية الموارد.

2. يرأس كل دائرة من هذه الدوائر عضو من أعضاء لجنة الوقفية ويكون أعضاؤها من بين أعضاء مجلس الأمناء أو من خارجهم.
3. تكون مدة هذه الدوائر نفس مدة لجنة الوقفية ويجوز تغيير أي عضو من أعضاء تلك الدوائر إذا لم يلتزم باللوائح والأنظمة أو تقاعس عن أداء واجبه إزاء المؤسسة. 


المادة (9) 
المخولين بالتوقيع:
يكون مخولاً بالتوقيع عن الوقفية رئيس لجنة الوقفية في المسائل الإدارية، وثلاثة من أصل أربعة في المسائل المالية على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس لجنة الوقفية. ويتم اختيار الآخرين المخولين بالتوقيع في المسائل المالية بقرار من مجلس الإدارة.


المادة (10) 
حسابات الوقفية:
تودع المبالغ النقدية المتوفرة لدى لجنة الوقفية في حسابات بنكية خاصة بالوقفية في بنك أو أكثر داخل فلسطين وخارجها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة.


المادة (11) 
إيرادات الوقفية:
1. التبرعات غير المشروطة للوقفية من أي جهات رسمية أو خاصة فلسطينية أو عربية أو أجنبية.
2. الإيرادات المتحققة من أي نشاطات أو بيع مواد أو فعاليات تنظمها المؤسسة والتي تفيض عن الميزانية المعتمدة للمؤسسة وفقاً لأحكام هذا النظام.


المادة (12) 
أحكام عامة:
1. تقدم لجنة الوقفية تقريراً دورياً لمجلس إدارة المؤسسة عن نشاطاتها وعن أوضاع الوقفية من خلال رئيس لجنة الوقفية في كل اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة.
2. تقدم لجنة الوقفية الميزانية السنوية لها إلى مجلس الإدارة في نهاية كل عام لإقرارها.
3. في بداية كل عام تقدم لجنة الوقفية الموازنة المتوقعة للعام القادم إلى مجلس إدارة المؤسسة.
4. يشرف على تدقيق حسابات الوقفية مدقق حسابات مرخص يتم اختياره من قبل مجلس إدارة المؤسسة.