نظام وقفية ياسر عرفات

2016-01-14

المادة (1)
يسمى هذا النظام الخاص بوقفية عرفات بـــ "نظام الوقفية"، ويتم إقراره والعمل به استناداً إلى أحكام النظام الداخلي الأساسي لمؤسسة ياسر عرفات، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه ويقرّ معه لغايات تنفيذه.


المادة(2) 
التعريفات:
المؤسسة: مؤسسة ياسر عرفات.
رئيس المؤسسة: هو رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة ياسر عرفات.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات.
لجنة الوقفية: هي اللجنة التي يعتمدها مجلس الأمناء لإدارة الوقفية.


المادة (3) 
ما هي الوقفية:
وقفية عرفات، عبارة عن صندوق استثماري خاص بالمؤسسة تودع فيه التبرعات المخصصة لهذه الغاية، ولا يجوز صرف أي مبلغ من المال الخاص بالوقفية لأي سبب كان إلا وفقاً لأحكام هذا النظام بينما يجوز استثمار هذه الأموال بالكيفية والآليات التي يحددها النظام ويخصص ريع هذا الاستثمار لتمويل الغايات المحددة في نظام المؤسسة.


المادة (4) 
لجنة الوقفية:
1. تتكون لجنة الوقفية من خمسة أعضاء ويعتمدهم مجلس الأمناء بتنسيب من مجلس الإدارة.
2. تكون مدة عمل اللجنة أربع سنوات ولا يجوز استمرار أي عضو في اللجنة لأكثر من دورتين فقط.
3.تسقط عضوية اللجنة عن العضو الذي تغيب ثلاثة اجتماعات متواصلة ويتم تعويضه كما هو وارد في الفقرة رقم (1) أعلاه.


المادة (5) 
رئيس لجنة الوقفية:
1. يتم اختيار رئيس لجنة الوقفية من بين أعضائها بقرار من مجلس الأمناء.
2. يدعو رئيس لجنة الوقفية لاجتماعات اللجنة ويترأس أعمالها.


المادة(6) 
اتخاذ القرارات:
تؤخذ قرارات اللجنة بالتوافق وإذا تعذر ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائها. 

المادة (7) 
اختصاصات لجنة الوقفية:
1. تؤخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
2. تعمل لجنة الوقفية على استثمار أموالها، ضمن خطة الاستثمار المقرة من مجلس الإدارة:
أ. بقرار صادر عن اللجنة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، بما لا يتجاوز مبلغ مليون دولار في المشروع الواحد.
ب. بقرار صادر عن اللجنة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها و مصادقة مجلس الإدارة بما يتجاوز مبلغ مليون دولار.
3. تعمل لجنة الوقفية على وضع خطة لجمع التبرعات وزيادة إيرادات الوقفية وحجم استثمارها.
4. لا يجوز للجنة الوقفية استثمار أموال الوقفية في أي مجال من شأنه أن يعرض أموال الوقفية للخطر أو للتآكل، كما لا يجوز لها الاستثمار في أي مجال يتنافى مع النظام العام والقوانين النافذة في فلسطين.


المادة (8) 
ريع الوقفية:
يوزع ريع الوقفية على النحو التالي:
1. يخصص ما لا يزيد عن (15%) من ريع الوقفية لتنمية رأسمالها وحجم استثماراتها.

2. تغطية المصاريف الجارية للمؤسسة، ورواتب موظفيها و الاقتطاعات المتعلقة بحقوقهم العمالية وفقاً لأحكام القانون.
3. يخصص الريع الباقي للميزانية التشغيلية للمؤسسة والمشاريع المعتمدة وتعرض على مجلس الإدارة لإقرارها.


المادة (9) 
دوائر الوقفية:
1.تشكل لجنة الوقفية بالتعاون مع مجلس إدارة المؤسسة الدوائر اللازمة لإنجاز مهامها بما في ذلك:
أ‌- دائرة التخطيط والسياسات العامة
ب‌- دائرة العلاقات العامة
ج- تنمية الموارد.
2. يرأس كل دائرة من هذه الدوائر عضو من أعضاء لجنة الوقفية ويكون أعضاءها من بين أعضاء مجلس الأمناء أو من خارجهم.
3. تكون مدة هذه الدوائر نفس مدة لجنة الوقفية ويجوز تغيير أي عضو من أعضاء تلك الدوائر إذا لم يلتزم باللوائح والأنظمة أو تقاعس عن أداء واجبه إزاء المؤسسة. 


المادة (10) 
المخولين بالتوقيع:
يكون مخولاً بالتوقيع عن الوقفية رئيس لجنة الوقفية في المسائل الإدارية، وثلاثة من أصل أربعة في المسائل المالية على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس لجنة الوقفية ويتم اختيار الآخرين المخولين بالتوقيع في المسائل المالية بقرار من مجلس الإدارة.


المادة (11) 
حسابات الوقفية:
تودع المبالغ النقدية المتوفرة لدى لجنة الوقفية في حسابات بنكية خاصة بالوقفية في بنك أو أكثر داخل فلسطين وخارجها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة.


المادة (12) 
إيرادات الوقفية:
1. التبرعات غير المشروطة للوقفية من أية جهات رسمية أو خاصة فلسطينية أو عربية أو أجنبية.
2. الإيرادات المتحققة من أية نشاطات أو بيع مواد أو فعاليات تنظمها المؤسسة والتي تفيض عن الميزانية المعتمدة للمؤسسة وفقاً لأحكام هذا النظام.


المادة (13) 
أحكام عامة:

1. تقدم لجنة الوقفية تقريراً دورياً لمجلس إدارة المؤسسة عن نشاطاتها وعن أوضاع الوقفية من خلال رئيس لجنة الوقفية في كل اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة.
2. تقدم لجنة الوقفية الميزانية السنوية لها إلى مجلس الإدارة في نهاية كل عام لإقرارها.
3. في بداية كل عام تقدم لجنة الوقفية الموازنة المتوقعة للعام القادم إلى مجلس إدارة المؤسسة.
4. يشرف على تدقيق حسابات الوقفية مدقق حسابات مرخص يتم اختياره من قبل مجلس إدارة المؤسسة.


المادة (14) 
سريان اللائحة:
يعمل بهذه اللائحة بعد إقراراها من مجلس إدارة المؤسسة على أن يتم عرضها على مجلس الأمناء للمصادقة عليها في أول اجتماع له.